مقالاتمقالات الرأي

أحكام مجموعات التواصل الاجتماعي و المشتركين فيها . الشيخ الحسن الددو

أحكام مجموعات التواصل الاجتماعي و المشتركين فيها

الشيخ العلامة محمد الحسن الددو

وقد جاء فيها أنه:

• بالنسبة لما يتضمن الحرص على نشر المنشورات عبر الشبكة، كأن يقال أقسم بالله عليك أن تنشره أو من نشره فله كذا أو نشره شخص فحصل له كذا أو أعرض عنه شخص فحصل له كذا أو بمحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنشر هذا أو نريد مليونا من الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من الأمور فيها إلحاف وإلحاح هو سوء أدب ولا يلزم الإنسان أن ينشرها ولا أن يفعل مادعي إليه في تلك المنشورات، والله يحفظكم ويوفقكم.

• بالنسبة لشبكات التواصل الاجتماعي يجوز الاشتراك فيما كان منها نافعا وماكان ضارا غير نافع لا يجوز الاشتراك فيه ولا يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها من الأمور المنهي عنها كنشر المحرمات كالغيبة والنميمة والصور الخليعة والكلام القبيح والرياء والسمعة والذم بغير حق ومثل ذلك نشر كل ما يثير الشحناء والبغضاء بين الناس وهذا كله محرم لا يحل للإنسان أن ينشره ولا أن يشترك في شبكة مخصصة له، أما ما هو نافع فبحسب درجة ذلك النفع فإذا كان علم ينتفع به فرض عين يجب ذلك عينا وإذا كان فرض كفاية فهو على الكفاية وإذا كان دون ذلك يكون مندوبا أو نحو ذلك.

• ما ذكر من “هل يجب على المسلم شرعا الإيمان بكيفية استخدامها؟”، لا يجب من ذلك إلا القدر الذي يحتاج إليه الإنسان في فرض عينه لكن إذا أراد أن يشترك لا بد أن يعرف الحكم لأن الله قال: “ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا”.

• والنشر فيها ذكرنا حكمه بأنه بحسب المنشور، فيقع به الطلاق والبيع والإجارة والملك كل ذلك إذا علم أن هذا صوت فلان أو خط فلان ووقع التأكد من ذلك تنعقد به العقود كلها، وتجوز الشهادة على مضمونها إذا تأكد الإنسان منه وحصل له العلم بذلك. • يجوز للإنسان أن يعيد نشر ما هو نافع أو أن يستنسخه دون إذن كاتبه لأن هذا الحق الأدبي إذا نشره على الشبكة قد تخلى عنه صاحبه فيجوز أخذه ولم يعد مملوكا له، والنسخ من غير عزو ليس سرقة فالمنشور نشرا عاما لا حرج فيه.

• الإعجاب بالمنشورات إذا كانت مباحة فما فوق (معناه مباحة أو مندوبة أو مسنونة أو واجبة فرض عين أو فرض كفاية) فيجوز تسجيل الإعجاب بها، وإذا كانت غير ذلك بأن كانت أمرا محرما أو صورة فيه كشف لما أوجب الله ستره أو صوتا فيه غناء أو ريبة أو نحو ذلك لا يجوز الإعجاب بها.

• الإشارة لشخص في منشور دون إذنه؟، ما فهمت الإشارة ما المقصود بها.

• نشر معلومات أو صور لأشخاص دون إذنهم: لا يجوز ذلك إذا ترتب عليه ضرر، وإذا لم يترتب عليه أي ضرر وترتب عليه غضب أيضا كان حراما، وإذا كان من الأمور التي لا تغضب ولا يترتب عليها ضرر فهو يدخل في نطاق الجائز كالأخبار العامة أن فلانا بخير أو أن فلانا مريض أو أن فلانا في المستشفى أو أن فلانا أجريت له عملية فهذا لا يحتاج إلى إذنه لأنه لا يترتب عليه ضرر به ويترتب عليه بعض الأحيان نفع ليدعو له الناس أو أن يهتموا به أو أن يساعدوه.

• المصادقة وإتاحة الاطلاع على المعلومات والصور الشخصية ونحو ذلك: هذه حق للإنسان، فإذا تنازل عنه أحله للناس، ووضعها في شبكة عامة فإن ذلك لم يعد محرزا أي لم يعد في حرز فيكون الاطلاع على ذلك جائز.

• ما هي المعايير الشرعية الملزمة للمدير في تسيير المجموعة؟ وهل يترتب على الانضمام للمجموعة عقد شرعي كالطاعة؟: نعم هي اتفاق بين الأفراد على مقتضى ما اتفقوا عليه، فإذا كان للمجموعة نظام متفق عليه لا يحل الإخلال به كما ذكرنا فهو داخل في العقود والعهود وقد قال الله تعالى “يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود” وقال تعالى “والموفون بعهدهم إذا عاهدوا”، وقال “وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم”، وخلاف ذلك هو نقض للعهد وهو جرحة في الشهادة ومحرم شرعا.

• تسجيل كفارة المجلس في هذه الشبكات: كل ذكر فتسجيله يكتب للإنسان الأجر فيه وأجر من قرأه أو اطلع عليه أو ذكره، ويزداد أجره إذا نطق به لأن هذا الذكر إذا كتبه أجره ناقص عن أجر النطق به.

• مضمون المجموعات الخاصة: لا يحل نشره خارجها إلا ما كان منه معلوما عاما كما ذكرنا في مرض الأشخاص وشفائهم والمعلومات العامة، لكن ما علم أنه مختص فلا يحل إشاعته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (من حدثك والتفت فقد إتمنك) وقال (ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة ينادى عليه على رؤوس الأشهاد هذه غدرة فلان بن فلان) ولا يحل ذلك فهو من الغدر الذي هو من صفات المنافقين، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان)، وصح عنه أنه قال: (أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر).

• هل يجب الإبلاغ عن المجموعات المخالفة للشرع؟: إبلاع من!، إذا كان إبلاغا لمن يستطيع التغيير فيكون ذلك بعد نصح تلك المجموعات وإخبارها أنها إذا لم تنزجر فيقتضي ذلك الإبلاغ عنها.

• هل يجوز مصادقة الملحدين والكفار بنية الرد عليهم؟: نعم يجوز الاطلاع على ذلك لمن هو قادر عليه لا حرج فيه، لكن لابد لمن يطلع على آرائهم ونقولهم أن يحذر من الفتنة فربما كان في وقت لم يتعوذ فيه أو لم يستغفر أو لم يتصدق أو كان في حالة ضعف فتعروه الشبهة ولا يستطيع التخلص منها، وهذه الشبهات هي من الفتن التي تعرض على القلوب تعرض على القلوب كأعواد الحصير عودا عودا فعلى الإنسان أن يستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يتجنب أقوال الملاحدة والفلاسفة ما ستطاع إلى ذلك سبيلا، ولا ينبغي أن يطلع عليها إلا من هو قوي قادر على الرد من المتخصصين.

• ما حكم الإضافة للمجموعات قسرا؟: لا يجوز ذلك لأنه تصرف في حق شخصي للإنسان، فلا يحل إضافته لأية مجموعة إلا إذا استؤذن على ذلك.

• هل يجوز للمدير إخراج بعد الأعضاء بعد إدخاله؟: نعم إذا خالف نظام المجموعة فالمجموعة مختصة بمنشئها والذين اتفقوا معه على إنشائها فلهم أن يخرجوا من شاؤوا إذا كان في إخراجه نفع لهم أو كان في بقائه ضرر عليهم.

• ما حكم الفتوى في هذه الشبكات وإذا كانت الفتوى حسب المستفتي فهل يعتبر صدور السؤال من حساب شخصي ما فتوى له دون غيره؟: الجواب أن ما يصدر فيها لا يعتبر فتوى وإنما يعتبر بيانا لحكم شرعي على وجه التعليم أو الإرشاد أو الدعوة، والفتوى هي الإخبار بالحكم الشرعي في واقعة مخصوصة على وجه مخصوص غير ملزم، وما ينشر في هذه الشبكات يكون عاما للجميع فلذلك لا يعتبر فتوى إنما يعتبر تعليما و إرشادا و نصحا و دعوة أو نحو ذلك، فلذلك يمكن أن لا تتحقق لا شخص معين فقد يرى أنه متصف بما ذكر من الشروط والأوصاف ويكون على خلاف ذلك لهذا فإن الذي يحتاج فيه إلى الاستفتاء هو النوازل والأمور المتجددة التي تتجدد وتحصل فيها الفروق بسبب اختلاف الأحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة هذه التي يتحاج فيها إلى الفتوى ما سوى ذلك يحتاج فيه إلى التعليم وبيان الحكم الشرعي، وأغلب ما يسأل عنه كهذه الأسئلة لا يعتبر فتوى وإنما يعتبر تعليما لأنه سؤال عن عام لا ترافع فيه فلا يكون في أمر مخصوص والفتوى المختص هي ما كان في أمر مخصوص لأنه الذي يتغير بتغير الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة والنيات والمقاصد بخلاف الحال في هذا أمر العام الذي هو تعليم.

• هل يجوز الأخذ بالفتوى المتواترة من غير الرجوع مباشرة لحساب المفتي؟: الجواب أن الفتوى كما ذكرنا المقصود بها هنا مجرد التعليم فإذا صح لديك علما أن فلانا قال كذا وهو من الموثوق بهم الذين يؤخذ منهم العلم كان من أهل العلم وأهل الورع فيجوز الأخذ بقوله إذا رواه عنه عدل ولو لم يتواتر فيكفي في ذلك رواية الآحاد فهي كافية إذا خلت من الشبهات والشكوك والأوهام وإذا احتفت بالقرائن التي تقتضي صحتها فإن ذلك يزيد الثقة بها.

• هل يعتمد شرعا تأكيد إدارة فيس معين بإشارة صح التي تظهر على صفتحة مفتي معين إذا لم يكن للمستفتي إمكانية للتأكد من مصداقية نسبتها لذلك؟: الجواب نعم إذا حصلت قرينة تدل على صدقها ولم يكن ذلك بالفتوى وإنما كان في الأمر العام بالتعليم أو الإرشاد كما ذكرنا فلا حرج في ذلك ويكفي فيها تلك الإشارة التي تصدرها الشبكة مثلا.

• والله يوفقكم ويرعاكم والسلام عليكم

Back to top button