عاممقالاتمقالات الرأي

( معالم إرشادية في صناعة الإفتاء السياسي-2- ) 

الشيخ د. سالم الشيخي

دور الخبير السياسي في تصوير المسألةإنَّ المجتهد في الفتاوى السياسية يحتاج – كما سبق بيانه – إلى حُسنِ تصوّر المسألة في أبعادها المختلفة، لأنّ النوازل السياسيّة في هذا العصر قد تشعّبت فيها المعاني المصلحيّة، وتداخلت فيها الاعتبارات المحليّة والإقليميّة والدوليّة، حتى أصبح من العسير على المتخصّص الواحد أن يُدرك جميع أبعادها وآثارها، فضلًا عن الفقيه الذي ليس من أهل التخصّص السياسي الدقيق؛ فتصوّره للمسألة يكون أشدّ صعوبةً وأعظم التباسًا.
لذلك فإنّ تصوير المسألة وإدراك حقيقتها الواقعيّة – وهو الركن الأول في الاجتهاد الصحيح – لا بدّ أن يُبنى على أحد طريقين لا ثالث لهما:
الطريق الأول: مباشرة المجتهد للنازلة بنفسه
وذلك بأن يقف المجتهد بنفسه على تفاصيل النازلة ويعاين وقائعها ومعطياتها، وهذا ممكن في بعض النوازل الماليّة أو الطبيّة أو الاقتصاديّة أو الاجتماعيّة، حيث يستطيع الفقيه الاطلاع على العقود والوثائق، أو لقاء أصحاب المؤسّسات، أو مشاهدة الممارسات مباشرة، إلّا أنّ هذا الطريق يصعب تطبيقه في القضايا السياسيّة، نظرًا لتعقّدها وتشابك عناصرها، وتعدّد مستوياتها الزمانيّة والمكانيّة، وتداخل الموازين المصلحيّة فيها بين المصالح والمفاسد، فضلًا عن صعوبة الوصول المباشر إلى مراكز صناعة القرار ومصادر المعلومات الدقيقة.
الطريق الثاني: الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص
وهذا هو الطريق الأيسر والأكثر اعتمادًا عند أهل الاجتهاد، وهو أن يتعرّف المجتهد صورة المسألة وأبعادها من خلال أهل الخبرة الموثوقين في المجال السياسي، الذين يملكون فهمًا دقيقًا للوقائع وتحليلًا متوازنًا للمآلات.
ودور الخبير هنا لا يقتصر على نقل المعلومات المجرّدة، بل يتمثّل في بيان الأوصاف المصلحيّة – المصالح والمفاسد – التي يتوقّف عليها الحكم الشرعي وجودًا وعدَمًا، أي إيضاح المعطيات الواقعيّة التي تُبنى عليها عمليّات التكييف الفقهي والنظر الاستدلالي.
من الأفضل أن يكون هذا التصوير جماعيًّا، بأن يُستمع إلى مجموعة من الخبراء المتخصّصين في مجالات متعدّدة – سياسيّة، اقتصاديّة، اجتماعيّة، أمنيّة – بحيث تتكامل رؤاهم، ويتفحّص المجتهد أقوالهم، ويستوضح منهم الجوانب التي يبني عليها حكمه في النهاية.
وهنا ينبغي التنبيه إلى أنّ مجال الاعتماد على قول الخبراء إنّما يكون في المسائل السياسيّة المركّبة التي تتشابك فيها العوامل، وتتداخل فيها المصالح والمفاسد، ويعسر على غير المتخصّص الإحاطة بأبعادها وآثارها، أمّا المسائل السياسيّة البيّنة الواضحة التي يدرك حقيقتها عامّة الناس وتُعرف صورتها من غير خفاء، فهذه لا تحتاج إلى استعانةٍ بخبيرٍ أو متخصّصٍ، لأنّ تصورها متاحٌ ومكشوف، ولا يختلف عليه الناس في جوهره.
فالمجتهد لا يستغني عن أهل الخبرة إلّا فيما وضح وجهه وظهر مسلكه، أمّا ما اشتبه وتعقّد من النوازل السياسيّة، فلابد فيه من العلماء والخبراء معًا؛ العلماء لفهم النصوص وضبط المقاصد، والخبراء لتصوير الواقع وتقدير المآلات، وهذه الطريقة هي التي سار عليها أهل الاجتهاد منذ صدر الإسلام.
إنّ في هذه المنهجية مظهرًا من مظاهر استفراغ الوسع في الفهم قبل الإفتاء، ودليلًا على فقه المآلات وحُسن التبصّر في النوازل السياسيّة. غير أنّ على المجتهد أن ينتبه للجهة التي يستفتيها أو يستعين بها من الخبراء، وأن يتثبت من أمانتهم ومهنيّتهم واستقلال نظرتهم، لأنّ فساد المصدر يؤدّي إلى فساد التصوّر، ومن ثمّ إلى انحراف الحكم الشرعي عن مقصده.
—  أمانة الخبير في توصيف الواقع السياسي
يتفرّع عن دور الخبير في تصوير المسألة السياسيّة واجبٌ شرعيٌّ وأخلاقيٌّ عظيم، هو أداء الأمانة في نقل صورة الواقع كما هي دون تحريفٍ أو انتقاءٍ أو تضليل.
فيحرُم على أهل الخبرة والاختصاص في المجال السياسي أن يُخفوا بعض المعاني المصلحيّة، أو أن يُشوِّهوا صورة الواقع تكبيرًا أو تصغيرًا، أو أن يُلبِسوا الحقائق لبوسًا غير لبوسها، ابتغاءَ فتوى شرعيّةٍ تُحقّق لهم أو لجهاتهم مكاسب شخصيّة أو حزبيّة أو سلطويّة.
إنّ هذا المسلك يُعدّ في ميزان الشريعة كتمانًا للشهادة وخيانةً للأمانة، لأنّ المجتهد إنّما يبني حكمه على ما يُقدَّم له من معطياتٍ ووصفٍ للنازلة، فإذا كان الوصف مزيَّفًا أو ناقصًا أو موجّهًا، انحرف الحكم تبعًا لذلك، وهذا من أخطر ما يواجه الاجتهاد السياسي المعاصر، حيث يُلحظ – في واقع بعض الأزمنة والبلدان – أنّ توصيف المسائل السياسيّة لا يُعبّر عن حقيقتها، بل يُصاغ بما يخدم أهواء جماعاتٍ أو مصالح حكوماتٍ وسلاطين، فتُطلب الفتوى مسبقة النتيجة، ويُحرّف مسارها من خلال تصويرٍ مغلوطٍ للواقع، حتى تُخرِج الحكم الشرعي في المآل مطابقًا لأهواء المستفيدين.
لقد أدرك العامة قبل الخاصة فساد هذه الممارسة، إذ يظهر التناقض بين الفتوى المعلنة والواقع الماثل، فيعلم الناس أنّ الخلل لم يكن في النصوص الشرعيّة، وإنّما في تحريف توصيف الواقع الذي بُنيت عليه الفتوى.
إنّ الخطر لا يقف عند حدّ تضليل المفتي، بل يمتدّ إلى تشويه الوعي العام وتبديد ثقة الناس بالعلماء، لأنّ الفتوى – في صورتها النهائيّة – تُنسب إلى الشرع، بينما حقيقتها متأثرةٌ بتلاعب الخبراء أو السائلين الذين غلّفوا الصورة الواقعيّة بمصالحهم الحزبيّة أو السياسيّة، فحجبوا عن المجتهد الرؤية الصافية،
ولمعالجة هذا الخلل، ينبغي أن يُعتمد – كما أُشير سابقًا – على الصيغة المؤسسيّة الحديثة في جمع المعلومات السياسيّة وتحليلها، من خلال مراكز الدراسات السياسيّة الموثوقة والحياديّة، التي ترصد النوازل السياسيّة وتشخّصها، وتحرّر المعاني المصلحيّة – المصالح والمفاسد – فيها بموضوعيّةٍ ودقّةٍ علميّة، وبذلك يُتاح للمجتهد أن يبني نظره وموازناته على معطياتٍ صحيحةٍ وموثوقة، فيصدر حكمه الشرعي بعد تحقيق مناطٍ سليمٍ ورؤيةٍ واقعيّةٍ متكاملة.
— حدود دور الخبير السياسي وتحريم إفتائه في الأحكام الشرعيّة.
إنّ الخبير السياسيّ، مهما بلغ من العلم والدراية بوقائع السياسة وتعقيداتها، ليس من أهل الإفتاء الشرعي، ولا يجوز له أن يتصدّى لبناء الأحكام أو إصدار الفتاوى في النوازل السياسيّة، لأنّ الإفتاء عملٌ اجتهاديٌّ يقوم على معرفةٍ عميقةٍ بأدلّة الشريعة، وقواعد الترجيح، والموازنات المقاصديّة، وهي علوم لا تدخل في نطاق اختصاص الخبير السياسي.
فدور الخبير ينحصر في الشهادة على الواقع وكشف معطياته، أي في بيان الصورة الواقعيّة للأحداث والعلاقات والمصالح والمفاسد، دون أن يتجاوز ذلك إلى إصدار حكمٍ شرعيٍّ عليها، أمّا بناء الحكم، وتقدير المآلات، وتطبيق القواعد الأصولية والمقاصديّة على هذا الواقع، فهو من اختصاص أهل الاجتهاد الشرعي الذين جمعوا بين فقه النصوص وفقه المقاصد.
ولذلك، يحرم على الخبير السياسي أن يُفتي في المسائل الشرعيّة، ولو كانت من نطاق تخصّصه الواقعي، لأنّه جاهلٌ بكيفيّة إعمال قواعد الموازنات المقاصديّة، ولا يملك أدوات الترجيح بين الأدلة الشرعيّة أو المعاني المصلحيّة أو فهم مناطات الأحكام، كما لا يصحّ أن يُوضع قول الخبير السياسي المنحرف أو المتجاوز في مقابل قول أهل العلم والاجتهاد، لأنّ هذا خلطٌ بين الشهادة على الواقع والفتوى في الدين.
إنّ الاحتياج إلى الخبراء والمتخصّصين في المجال السياسي هو احتياجٌ إلى فهم الواقع وتشخيصه، بسبب تشابك منظومة المصالح والمفاسد فيه، وليس احتياجًا إلى مشاركتهم في بناء الحكم الشرعي أو ترجيح الأدلة، فإذا تجاوز الخبير هذا الحدّ، وتجرّأ على القول في الدين، أو حاول أن يوجّه الفتوى وفق رؤيته السياسيّة، فقد تعدّى طوره، وقال على الله بغير علم، وهو من أعظم المحظورات في ميزان الشريعة.
إنّ التكامل الصحيح في مجال الإفتاء السياسي يقوم على تعاونٍ منضبطٍ بين العالم المجتهد والخبير المختص؛ فيُقدِّم الخبير الواقع كما هو، ويُنزِّل المجتهد النصوص على هذا الواقع في ضوء المقاصد والضوابط، دون أن يتجاوز أحدهما حدّه أو يحلّ محلّ الآخر.
—  الخلاف في توصيف الواقع بين أهل الخبرة السياسيّة وأثره في توثيق الفتوى.
قد يقع الخلاف بين أهل الخبرة السياسيّة في توصيف الواقعة أو النازلة محلّ البحث، وخاصةً في النظر المصلحي المرتبط بها، إذ يختلف تقديرهم في بيان الأوصاف المصلحيّة التي يتوقّف عليها إصدار الحكم الشرعي، فقد يرى بعضهم أنّ الفعل السياسي المعيّن تترتب عليه مصالح راجحة، بينما يرى آخرون أنّ فيه مفاسد غالبة، أو يختلفون في تقدير مقدار المصلحة أو المفسدة من حيث امتدادها الزمني أو وزنها في ميزان المصالح العامّة والخاصّة.
وفي مثل هذه الحالات، لا يجوز للمجتهد أن يتعامل مع آراء الخبراء على حدٍّ سواء، بل عليه أن يُعمل منهج الترجيح في الشهادات الخبرية، ليعرف من منهم أقرب إلى الواقع وأصدق في توصيفه، ويتحقّق ذلك أولًا بالنظر في مدى التخصص والخبرة العملية؛ فإن كانت المسألة السياسيّة من صميم اختصاص خبيرٍ بعينه دون غيره، وكان له باعٌ في ممارستها ومعرفة تفاصيلها الدقيقة، قُدِّم قوله على سواه، فإن تساووا في درجة التخصّص والخبرة، انتقل النظر إلى معيارٍ آخر، هو الاستقامة في الموقف والانحياز للمصلحة العامّة؛ فيُقدَّم من كان أقرب إلى الإنصاف وأبعد عن الهوى، ممن عُرف بالصدق والنزاهة، ولم يُعرف عنه انحيازٌ حزبيٌّ أو مصلحيٌّ أو تبعيٌّ للسلطة أو لجماعةٍ بعينها.
فمن كان من أهل الخبرة أصدقَ وصفًا للواقع، وأحرصَ على تحقيق المصلحة العامّة، وأبعدَ عن المنافع الذاتيّة أو الحزبيّة أو الحكوميّة، وجب على المجتهد أن يُقدّم قولَه، لأنّه الأقرب إلى تصوير الحقيقة التي تُبنى عليها الفتوى الشرعيّة، وبذلك يكون المجتهد قد وثَّق فتواه على أساسٍ من الشهادة الراجحة، وجمع بين فقه النصوص وصدق الواقع، وأمِنَ من الانحراف الناشئ عن التباس التصوير أو تلوّث الشهادة بالهوى، وهو ما يُعدّ من أهم الضوابط المنهجيّة في الاجتهاد السياسي المقاصدي المعاصر.
— دور المجتهد في بيان الحكم الشرعي في النوازل السياسيّة.
بعد أن يأخذ المجتهدُ الشرعيُّ تصويرَ المسألة من أهلِ الخبرةِ والاختصاص في المجالِ السياسي، يبدأ في مباشرةِ مراحلِ النظرِ الاجتهاديِّ التي تتدرّج من توصيفِ المسألة إلى صياغةِ الحكمِ الشرعيِّ النهائي.
المرحلة الأولى: توصيف المسألة ووضعها على الخريطة الفقهية
يحلّل المجتهدُ أوّلًا التصويرِ المقدَّم من الخبراء، فيضعُ المسألةَ على الخريطةِ الفقهيّةِ المعهودةِ عند الفقهاء، محدِّدًا نوعَها وموضوعَها ومحلَّ الحكمِ فيها.
وهنا يبدأ النظرُ في مدى انضباطِ هذا التصويرِ بالواقع، وهل الوصفُ الذي قُدِّم له صحيحٌ ومعتبرٌ شرعًا أم فيه خللٌ أو انحراف، لأنّ الحكمَ الشرعيَّ فرعٌ عن التصوّرِ الصحيحِ للمسألة.
المرحلة الثانية: الدخول في دائرة الأدلّة والاستدلال
بعد التوصيف، ينتقل المجتهدُ إلى مرحلةِ الأدلّةِ الشرعيّة، فيبحث عن النصوصِ والقواعدِ والأصولِ التي يمكن أن تندرجَ تحتها هذه الواقعة، فإذا كانت المسألةُ مما يندرجُ تحت أدلةٍ نصيّةٍ أصليّةٍ، كانت من قبيلِ الاقتضاءِ الأصلي، أي أنّ الحكمَ الشرعيَّ فيها قد ورد بدليلِه المباشر من الكتابِ أو السنّةِ أو الإجماعِ أو القياسِ الصحيح.
وهنا يستخرجُ المجتهدُ حكمَها وفق القواعدِ الأصوليّةِ المقرّرة، دون التفاتٍ إلى أيّ وصفٍ واقعيٍّ يخالفُ النص، إذ لا عبرةَ لرأيِ الخبيرِ أو تصوّره إذا صادمَ المقرّراتِ الشرعيّةَ القطعيّةَ والمحكماتِ النصّيّة، ومن أمثلةِ ذلك: أن يقول بعضُ الخبراءِ إنّ هناك مصلحةً اقتصاديّةً أو سياحيّةً في تقنينِ الخمرِ أو إباحةِ الزنا أو المشاركةِ في اتفاقيّاتٍ دوليةٍ تتضمّنُ محرّماتٍ شرعيّة؛ فكلّ هذه الأوصافِ مردودةٌ، لأنّ النصَّ الشرعيَّ حاكمٌ عليها ومقدَّمٌ على كلّ مصلحةٍ متوهَّمة، إذ لا مصلحةَ في معصيةِ الله تعالى.
المرحلة الثالثة: التعامل مع المسائل ذات الاقتضاء التبعي
أمّا إذا كانت الواقعةُ من المسائلِ التي تتزاحمُ فيها المصالحُ والمفاسد، أو تتداخلُ فيها اعتباراتٌ متعدّدةٌ من النفعِ والضرر، فهي من قبيلِ الاقتضاءِ التبعي، وفي هذه الحالة، يُعمل المجتهدُ قواعدِ الموازناتِ المقاصديّة، فيوازنُ بين المصالحِ والمفاسد وفق القواعدِ الحاكمةِ في الشريعة، مستعينًا بالمعاييرِ المقرَّرة في فقهِ الموازنات، مثل:
-اعتبارِ الكليّاتِ الخمسِ وإلحاقِ الجزئيّاتِ بها.
-ترتيبِ المصالحِ بحسبِ مراتبِها الثلاث: الضروريّات، الحاجيّات، التحسينيّات.
-تحقيقِ المناط العامّ والخاصّ في ضوء النصوصِ والمقاصد.
-اعتبارِ المآلاتِ وتقديرِ النتائجِ الواقعيةِ المترتبةِ على الفعلِ السياسي.
ومن خلال هذه المهارات، يُرجّحُ المجتهدُ ما يغلبُ من المعاني المصلحيّة، فيصدرُ حكمًا يجمعُ بين تحقيقِ مصالحِ الخلقِ ومقاصدِ الشرع، فلا يُغلّبُ جانبَ السياسةِ على حسابِ النص، ولا يُجمدُ عند ظاهرِ النص فيغفلُ عن حكمتِه ومقصده.
المرحلة الرابعة: صياغة الحكم التكليفي
بعد إتمامِ النظرِ والترجيح، يصوغُ المجتهدُ الحكمَ الشرعيَّ في صورتِه التكليفيّةِ النهائيّة:
إمّا أن يكونَ الفعلُ السياسيُّ واجبًا أو مندوبًا أو مباحًا أو مكروهًا أو محرَّمًا، حسبِ ما يغلبُ من المصلحةِ أو المفسدة، وبحسبِ موقعِه من الكليّاتِ الشرعيّة، ويكونُ هذا الحكمُ هو ثمرةَ التكاملِ بين فقهِ النص، وفقهِ الواقع، وفقهِ المصلحة، وهو ما يُمثّلُ الصورةَ الناضجةَ للاجتهادِ السياسيِّ في ضوءِ المقاصدِ الشرعيّة.

Related Articles

Back to top button